حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
487
كتاب الأموال
أو ورق ، فإنّه لا يصدّق شيئا من ذلك حتّى يقضي دينه " . 1536 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني عبد الرّحمن بن أبي الزّناد ، أنّ أبا الزّناد ، سئل عن " الرّجل يفيد المال وعليه دين ، فيستنفقه ولا يقضي الدّين ، أو يحبس المال عنده ، ولا يقضي الغرماء ، أعليه زكاة ؟ ، قال : ما أرى عليه زكاة إلا عمّا يفضل له بعد قضاء دينه " . قال عبد الرّحمن : ولا يكون ذلك في الثّمار والزّرع والماشية ، ولكنّ الصّدقة تخرج من الثّمار والزّرع والماشية ، وإن كان على صاحبها دين هو أكثر من ثمر أصله أو ماشيته أو زرعه . 1537 - ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك ، في رجل عليه دين من عرض ، أو حيوان ، أو صامت ، أو طعام ، وله ماشية تجب فيها الزّكاة ، أو ثمر ، أو زرع " أنّه يؤدّي الزّكاة ، ثمّ يقضي دينه ، ليس الثّمار والمواشي في هذا مثل العين " . قال : وسئل مالك عن زكاة الزّرع ، أيخرج منه العشر قبل النّفقة أم بعد ؟ قال : بل يخرج منه وينظر إلى النّفقة وقال مالك في الزّرع يكون للرّجل ، فيؤخذ منه الفريك ، ويعطي منه الحصّاد ، أو غلمانه ، أو يأكل منه قبل دراسته ؟ قال : ما أخذ منه من فريك فأكله ، فليحسبه ثمّ ليخرج عشره .